مشاهدة النسخة كاملة : اللغز 26 من راعي الأكحل
راعي الأكحل
30.04.2008, 02:05 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين
اللغز 26 من راعي الأكحل
يقول :
متى يلزم الرجل عده .
أبو فهد
30.04.2008, 02:32 PM
اذا كان متزوج اربع وطلق الرابعة فلا يجوز له ان الزواج حتى تخرج زوجته المطلقة من العدة
لؤلؤة الاعماق
30.04.2008, 02:47 PM
1- الرجل مخاطب بالانتظار فترة تطليق امرأة والزواج بمن يحرم الجمع بينها وبين غيرها.. فإذا طلق الرجل زوجته وأراد أن يتزوج بأختها أو عمتها أو خالتها فعليه أن ينتظر حتى تنتهي عدة المطلقة، فيكون الطلاق "بائنًا"، ثم يتزوج إحدى هؤلاء المذكورات، وليست هذه عدة للرجل، ولكنها -أيضا- عدة للمرأة، وإن كانت قيدًا في إقدام الرجل على الزواج ممن يحرم الجمع بينها وبين زوجته.
2- إن أقصى ما يحل للرجل أن يجمع من النساء بعقد الزواج هو أربع نسوة، ولا يعلم في هذا خلاف بين الأئمة. وقد وقع خلاف بين الأئمة فيمن طلق الرابعة وأراد التزوج بغيرها.
فقال الحنفية والحنابلة: إنه لا يحل التزوج بالخامسة حتى تنقضي عدة الرابعة، ولو كان الطلاق بائنًا، لأن للعدة حكم النكاح القائم على وجه؛ إذ تجب فيها النفقة على المطلق ويثبت نسب الولد منه. وهذا هو رأي جميع أئمة الحنفية.
وقال الشافعية والمالكية: يحل لمن طلق زوجته الرابعة طلاقًا بائنا ولو واحدة أن يتزوج الخامسة قبل أن تنقضي عدة الرابعة لانقطاع النكاح بالطلاق البائن.
ومن الموانع الشرعية أن يكون الزوج متزوجًا بأربع زوجات سوى الزوجة التي يريد العقد عليها، ولو كانت إحداهن مطلقة منه طلاقًا رجعيًا أو بائنًا ما دامت عدتها لم تنقض بعد.
والله اعلم.....
وايضاً
هناك احتمال ثاني
اذا طلق زوجته واراد ان ياخذ اختها
والله اعلم
الأفندي
01.05.2008, 12:44 AM
ماشاء الله عليك ياراعي الأكحل
ماصدقنا نطلع من الرياضيات ودخلتنا في الفقه والشريعة...,,!!
نعم..للرجل عدة في حالتين فقط إذا كان متزوجا من أربع
وقد طلق واحدة منهن فليس له الزواج،
إلا بعد انتهاء عدة هذه المرأة التي طلقها
حيث أن المطلقة وهي في العدة لها حكم الزوجة ،
ولو طلق هذه الزوجة فلا يجوز له الزواج بأختها وبأمثالها ،
ألا إذا انتهت عدة المطلقة، أو إذا ماتت هذه الزوجة.
أبـــو سـمـــا
02.05.2008, 02:53 PM
يلزم الرجل عده في ثلاث حالات
الأولي / فإذا طلق الرجل زوجته وأراد أن يتزوج بأختها أو عمتها أو خالتها فعليه أن ينتظر حتى تنتهي عدة المطلقة، فيكون الطلاق "بائنًا"، ثم يتزوج إحدى هؤلاء المذكورات، وليست هذه عدة للرجل، ولكنها -أيضا- عدة للمرأة، وإن كانت قيدًا في إقدام الرجل على الزواج ممن يحرم الجمع بينها وبين زوجته.
الثانية / إن أقصى ما يحل للرجل أن يجمع من النساء بعقد الزواج هو أربع نسوة، ولا يعلم في هذا خلاف بين الأئمة.
وقد وقع خلاف بين الأئمة فيمن طلق الرابعة وأراد التزوج بغيرها
فقال الحنفية والحنابلة: إنه لا يحل التزوج بالخامسة حتى تنقضي عدة الرابعة، ولو كان الطلاق بائنًا، لأن للعدة حكم النكاح القائم على وجه؛ إذ تجب فيها النفقة على المطلق ويثبت نسب الولد منه. وهذا هو رأي جميع أئمة الحنفية.
وقال الشافعية والمالكية: يحل لمن طلق زوجته الرابعة طلاقًا بائنا ولو واحدة أن يتزوج الخامسة قبل أن تنقضي عدة الرابعة لانقطاع النكاح بالطلاق البائن.
ومن الموانع الشرعية أن يكون الزوج متزوجًا بأربع زوجات سوى الزوجة التي يريد العقد عليها، ولو كانت إحداهن مطلقة منه طلاقًا رجعيًا أو بائنًا ما دامت عدتها لم تنقض بعد.
الثالثة / إذا تزوج أم ولد من رجل آخر ، مات ولدها ذلك فلا يقربها حتى يستبرئ رحمها بظهور الحمل أو بالحيض حتى يرثه أخوه .
قال عبد الرزاق عن الثوري عن أبي هاشم الواسطي قال قلت للنخعي هل على الرجل عدة قال نعم وعدتان قال قلت وعدتان قال نعم وثلاثة قال فذكر الأختين يطلق إحداهما والأربع يطلق واحدة منهن 3 والرجل تكون تحته المرأة لها ولد زوجها فيموت ولدها فينبغي لزوجها أن لا يقربها حتى يستبرأ أحامل هي أم لا ليرث أخاه أو لا يرثه .
والله أعلم
راعي الأكحل
02.05.2008, 05:09 PM
ما شاء الله عيكم جميعا
موفقين
بارك الله فيك
انتظروا لغز 27
Powered by vBulletin® Version 3.7.0
Copyright ©2000 - 2008, Jelsoft Enterprises Ltd